اللغوي فيما (١) يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح.
ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه (٢)
______________________________________________________
أن نقول حينئذ هكذا : يجوز التيمم بالصعيد ، والصعيد مطلق وجه الأرض ، فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض ، وإذ ثبت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ثبت جوازه بالحجر أيضا ، لأنه من أفراد مطلق وجه الأرض.
وبالجملة : فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة بدليل الانسداد ، وكذا الكلام بالنسبة إلى الظن الحاصل من كلام الرجالي في تمييز المشتركات مثلا ، كما إذا قال : ان عمر بن يزيد الواقع في سند الرواية الكذائية هو الثقة بقرينة كون الراوي عنه ثقة ، فان توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الّذي تضمنته الرواية.
والسر في عدم الفرق في ذلك كله وحدة المناط في حجية الظن ـ وهو الأقربية إلى الواقع ـ في الجميع كما تقدم ، وهذا المناط يوجب التلازم بينه وبين مؤدى الأمارة ، فيكون الجميع حجة. وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله : «الأمر الثالث أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم ، وبين الحاصل من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل .... إلى أن قال : ان كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة ... إلخ».
(١) متعلق بـ «قول» وضمير «به» راجع إلى الحكم ، و «من أمارة» في الموضعين متعلق بـ «الحاصل» المحذوف من الكلام ، فالظرف مستقر.
(٢) الضمير المستتر راجع إلى الموصول المراد به الأمارة ، والضمير البارز راجع إلى الظن بالحكم ، واسم «كان» ضمير مستتر راجع إلى الموصول في «بما» المراد به الحكم ، وغرضه من هذا الكلام أن اعتبار الأمارة الموجبة للظن بالحكم مع الواسطة كقول اللغوي مختص بأحكام انسد فيها باب العلم