العقل بذلك (١) معلّقا على عدم نصب الشارع طريقا وأصلا ، وعدم (٢) حكمه به فيما كان (٣) هناك منصوب ولو كان أصلا (*) بداهة (٤) أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي ، فلا موضع لحكمه مع (٥) أحدهما. والنهي (٦) عن ظن حاصل من سبب
______________________________________________________
فلا إشكال في عدم حكم العقل بقبح الأخذ به مع حكمه بالقبح في صورة عدم أمر الشارع به ، فكما يكون حكم العقل معلقا على عدم نصب الشارع فكذلك يكون معلقا على عدم ردعه عن ظن ، فلا منافاة بين خروج بعض الظنون ـ لنهي الشارع عنه ـ وبين استقلال العقل باعتبار الظن في حال الانسداد.
هذا توضيح ما أفاده المصنف هنا ، وبه أجاب عن الإشكال في حاشية الرسائل فقال : «وخلاصة المقال في حل الإشكال أن يقال : ان حكم العقل بلزوم اتباع الظن في هذا الحال ليس إلّا على نحو التعليق بعدم المنع عنه شرعا ، فلا مجال له مع المنع ، لعدم مناطه وملاكه ...».
(١) أي : باعتبار الظن بدليل الانسداد.
(٢) معطوف على «كون حكم العقل» وضمير «حكمه» راجع إلى العقل وضمير «به» إلى اعتبار الظن المراد من اسم الإشارة وهو «بذلك».
(٣) أي : وجد ، فـ «كان» هنا تامة ، يعني : وبعد وضوح عدم حكم العقل باعتبار الظن في صورة نصب الشارع طريقا ولو كان ذلك الطريق أصلا.
(٤) تعليل لكون حكم العقل باعتبار الظن حال الانسداد تعليقيا ، وقد عرفت توضيحه.
(٥) أي : فلا موضع لحكم العقل بحجية الظن مع وجود العلم أو العلمي.
(٦) يعني : أن حكم العقل معلق على عدم الردع كتعليقه على عدم النصب.
__________________
(*) لا يخلو من مسامحة ، لعدم كون الأصل طريقا ، ولذا تكفلت المقدمة