ليس (١) إلّا كنصب شيء ، بل هو يستلزمه (٢) (*) فيما كان
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى وهم ودفعه ، توضيح الوهم : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن على عدم نصب الشارع طريقا في محله ، حيث ان النصب يهدم انسداد باب العلمي الّذي هو من مقدمات دليل الانسداد ويوجب انفتاحه ، وأما تعليقه على عدم نهي الشارع عن العمل بظن كالقياس ، فلا مجال له ، لأنه ليس كنصب الطريق موجبا لانفتاح باب العلمي حتى يصح تعليق حكم العقل عليه.
(١) هذا خبر «والنهي» ودفع للوهم ، وتوضيحه : أن النهي عن ظن ناش عن سبب خاص كالقياس ليس إلّا كنصب طريق ، حيث انه بعد النهي عنه لا يصلح لأن يقع به الامتثال ، فلا يكون مؤمِّنا ، بل يمكن أن يقال : ان النهي عن ظن يستلزم نصب طريق لامتثال الحكم الواقعي حتى لا تفوت مصلحته ، فعليه يكون النهي عن ظن كنصب طريق في إناطة حكم العقل بحجية الظن بعدمه.
(٢) أي : بل النهي عن ظن يستلزم نصب طريق ، فضمير «هو» راجع إلى النهي ، والضمير المتصل إلى «نصب».
__________________
الرابعة لنفيه ، والمقدمة الثانية لنفي الطريق ، فلو قال «كان هناك حجة» سلم من الإشكال.
(*) لم يظهر وجه لهذا الاستلزام بعد كون إطلاق دليل ذلك الأصل شاملا لمورد النهي ، فان النهي عن القياس مثلا لا يدل بشيء من أنحاء الدلالة الالتزامية على نصب طريق أو جعل أصل في مورده. ولعل مراده باستلزام النهي بقاء الأصل المجعول في مورد النهي على حاله ، لا أن النهي يستلزم تشريع أصل في مورده. لكن فيه : أن جريانه منوط بعدم مانع من معارض أو خروج عن الدين مثلا ، ومجرد النهي في مورده لا يكفي في جريانه.