الإطاعة وحرمة المعصية ، وصحة نصبه (١) الطريق [نصب الطريق]
______________________________________________________
(١) هذا دفع لما يمكن أن يتوهم في المقام ، توضيح التوهم : أن عدم قابلية الإطاعة الظنية للحكم المولوي انما هو فيما إذا لوحظ الظن طريقا لإحراز الواقع بالظن ، ضرورة أنه لا فائدة حينئذ في هذا الحكم المولوي بعد حكم العقل بلزوم إحراز الحكم الواقعي بالظن ، دفعا للعقوبة المحتملة في صورة ترك العمل به. وأما إذا لوحظ الظن موضوعيا بحيث يترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته مع قطع النّظر عن الواقع كسائر الأحكام الظاهرية ، فلا وجه لمنع تعلق الحكم المولوي بالعمل بالظن واستكشاف حكمه من حكم العقل بقاعدة الملازمة.
فالمتحصل : أنه يمكن استكشاف حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة.
وأما الدفع فتوضيحه : أن نصب الطريق لا بملاك إحراز الواقع وان كان جائزا ، لكن لا يمكن استكشافه بقاعدة الملازمة ، وذلك لاعتبار وحدة الموضوع في الحكم الشرعي والعقلي في هذه القاعدة كالظلم ، حيث انه موضوع لحكم العقل ـ أعني القبح ـ وهو بنفسه موضوع أيضا لحكم الشرع أعني الحرمة. وهذا بخلاف المقام ، فان الظن الملحوظ طريقا صرفا لإحراز الواقع ـ وهو الموضوع للحجية العقلية ـ غير الظن الملحوظ طريقا شرعا ، إذ على التقدير الأول يكون الفعلي هو الحكم الواقعي ، وعلى الثاني يكون الفعلي هو الحكم الظاهري ، لامتناع فعلية حكمين واقعي وظاهري معا لموضوع واحد ، كما تقدم الكلام في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، فراجع.
وبالجملة : فلا مانع من تعلق الحكم المولوي بالظن ، لكن لا بنحو حكم العقل به ، بل بملاك آخر كالتسهيل على المكلف ، فان نصب طريق خاص لامتثال