للثواب أخطأ (١) أو أصاب (٢) من دون (٣) حاجة (٤) إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان (٥) حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك (٦) يوجبه كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديا (٧) كما هو (٨) شأنه في حكمه بوجوب
______________________________________________________
(١) والثواب يترتب حينئذ على الانقياد.
(٢) والثواب حينئذ على الإطاعة الحقيقية.
(٣) متعلق بكل من «موجبا للعقاب» و «موجبة للثواب» وضميرا «بها ، مخالفتها» راجعان إلى الإطاعة الظنية.
(٤) يعني : أن الحكم المولوي يكون لغوا ، لعدم ترتب فائدة عليه كما عرفت.
(٥) هذا جزاء الشرط في قوله : «لما كان» وجملة الشرط والجزاء خبر «واقتصار» ، وضمير «فيه» راجع إلى عدم جواز اقتصار المكلف.
(٦) خبر «كان حكم» و «مولويا» حال من «حكم الشارع» و «يوجبه» صفة للملاك ، والضمير المستتر راجع إلى الملاك والبارز إلى حكم الشارع.
(٧) حال من الضمير في «به» الراجع إلى حكم الشارع ، يعني : لا بأس بحكم الشارع ـ في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن ـ إرشادا إلى حكم العقل به إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة الظنية ، لا الحكم الإرشادي.
(٨) الضمير راجع إلى الإرشاد المستفاد من قوله : «إرشاديا» وضميرا «شأنه حكمه» راجعان إلى الشارع ، يعني : كما أن الإرشاد شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة ، قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة بقليل : «حتى أنه ـ أي الشارع ـ لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف ، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية ... إلخ».