جواز اقتصار المكلف بدونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه (١) وهو واضح ، واقتصار (٢) المكلف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا (٣) أو [الا] فيما أصاب الظن (٤) كما (٥) أنها بنفسها موجبة
______________________________________________________
«بدونها» هو الإطاعة الشكية والوهمية.
(١) هذا هو الشرط الأول المعتبر في الحكم المولوي ، وقد تقدم بقولنا : «أحدهما : أن يكون متعلقه فعل العبد ... إلخ».
(٢) مبتدأ خبره «لما كان ... إلخ» وضمير «دونها» راجع إلى الإطاعة الظنية ، وهذا إشارة إلى بيان انتفاء الشرط الثاني مما يعتبر في الحكم المولوي هنا أي في الإطاعة الظنية ، فقوله : «بنفسه» إشارة إلى وجه عدم الفائدة في النهي المولوي عن الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية ، إذ الفائدة ـ وهي احداث الداعي المعبد إلى الترك ـ موجودة في ذاته من دون حاجة إلى نهي الشارع ، حيث ان العقل كاف في احداث الداعي إلى ترك ما دون الإطاعة الظنية ، فالنهي حينئذ يكون من تحصيل الحاصل.
(٣) يعني : سواء أصاب الظن وأخطأ ما دونه ـ أعني الشك والوهم ـ فالعقاب يكون على تفويت الواقع ، أم أخطأ الظن وأصاب ما دونه ، فالعقاب حينئذ يكون على التجري ، وقوله : «أو فيما أصاب الظن» يعني : أو يكون الاقتصار على ما دون الظن موجبا للعقاب في خصوص ما إذا أصاب الظن وأخطأ ما دونه ليكون العقاب على تفويت الواقع ، هذا بناء على كون النسخة «أو» وأما بناء على أنها «الا» فلم يظهر لها معنى صحيح ، فتأمل جيدا.
(٤) لتفويته الواقع عن اختيار بترك العمل بالظن المفروض كونه مصيبا.
(٥) عدل لقوله : «موجبا» وضميرا «أنها ، بنفسها» راجعان إلى الإطاعة الظنية.