.................................................................................................
______________________________________________________
لكن فيه : أن التوقف بالنظر إلى التعليل الوارد في أخباره ظاهر في ما لا يحتمل الضرر على ترك الشبهة وأن الاقتحام فيها خير من الوقوع في الهلكة المحتملة ، وفي المقام حيث يلزم فوات المصلحة الملزمة على تقدير وجوب الفعل واقعا ، فلا يكون مشمولا للأخبار الآمرة به ، كما لا مجال للتمسك بأدلة وجوب الاحتياط لفرض تعذره هنا. مضافا إلى عدم كون الأمر الوارد به مولويا كما تقدم مفصلا ، بل هو إرشاد إلى حسنه العقلي.
__________________
الوارد عليه عدم الظفر به في جوامع الأخبار.
ويشكل شموله للمقام أيضا من جهة أخرى ، وهي : أن إطلاق الصدر أعني «كل شيء» وان كان شاملا بالنظر البدوي لمورد الدوران بين المحذورين ، إلّا أن ظاهر الغاية وهي «حتى تعلم أنه حرام» قرينة على كون طرف الحرمة خصوص الحل والإباحة لا الوجوب ، وإلّا كان اللازم أن يقال : «حتى تعلم أنه حرام أو واجب» كي يندرج محتمل الوجوب في مدلول الصدر ، والمفروض أن طرف الحرمة هنا هو الوجوب لا الإباحة ، فلا يعمّه الصدر.
إلّا أن يقال : ان المراد بالغاية هو العلم بالحرمة مطلقا سواء كان هو العلم بحرمة الفعل أم تركه ، فإذا علم بأنه واجب صدق عليه العلم بحرمة تركه ، لحصول الغاية الرافعة للحل ، فيشمل الحديث صدرا وذيلا دوران الأمر بين المحذورين ، هذا.
لكن فيه : أنه مبني على انحلال كل حكم إلى حكمين ، بأن يكون وجوب الفعل مثلا منحلا إلى حكمين وجوب الفعل وحرمة الترك ، وذلك ممنوع جدا ، لأن هذا الانحلال موقوف على تعدد الملاك ، بأن يكون في الوجوب مصلحة في الفعل ومفسدة في الترك ، وكذا في الحرمة ، وعلى تعدد الإرادة والكراهة ، وعلى تعدد العقاب