.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إنكار الإطلاق بقرينة المقابلة وغيرها مما عرفت لا منعه بالانصراف ، هذا.
وقد أورد على التمسك بأصالة الحل هنا بوجوه أخرى :
الأول : ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) أيضا من «أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن ، فان أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال ، لأن مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك ، وذلك يناقض العلم بالإلزام وان لم يكن لهذا العلم أثر عملي ، وكان وجوده كعدمه في عدم اقتضائه التنجيز ، إلّا أن العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان ، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا ، فان الحكم الظاهري انما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي ، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق العلم به» (١) الثاني : ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) على ما في تقرير بحثه الشريف : «من جهة اختصاص جريانها بما إذا لم يكن هناك ما يقتضي الترخيص في الفعل والترك بمناط آخر من اضطرار ونحوه غير مناط عدم البيان.
ولئن شئت قلت : ان الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان انما هو في ظرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ، والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار ، فلا يبقى مجال لجريان أدلة البراءة العقلية والشرعية ، نظرا إلى حصول الترخيص حينئذ في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك» (٢).
الثالث : ما أفاده بعض المدققين في جملة ما أورده على شمول أصالة الحل
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ١٦٢
(٢) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣