.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للمقام ، وحاصله بتوضيح منّا : أن الغاية وهي «حتى تعلم» اما أن تكون شرعية ، وهو حصول العلم للمكلف سواء كان مؤثرا في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة أم لا ، واما أن تكون عقلية بمعنى المنجز أي ما يؤثر في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين. والاستدلال بالحديث على حلية ما دار أمره بين المحذورين منوط بجعل الغاية عقلية ليكون المعنى : «كل شيء لك حلال ما لم يقم منجز عليه» وحيث لم يكن العلم بالإلزام منجزا ، لعدم تأثيره في المخالفة والموافقة القطعيتين ، لعدم القدرة عليهما ، فالمغيا وهو الحلية باق على حاله ، إذ لا أثر لهذا العلم في رفعه. وأما إذا كانت الغاية شرعية ، فالغاية محققة ، للعلم الإجمالي بالحرمة أو الوجوب ، ولازمه ارتفاع المغيا أعني حلية المشكوك ظاهرا ، ولا يصح الاستدلال بالحديث هنا (١).
بل لا يصح حتى مع جعل الغاية عقلية ، لأن ظاهر أدلة البراءة الشرعية بيان معذرية الجهل بالحكم الواقعي ، لا معذورية غير القادر على الامتثال ، ومن المعلوم أنه لا قصور في العلم الإجمالي هنا ، بل هو مطلقا قابل للتأثير ، وانما المانع عدم التمكن من الامتثال المعتبر عقلا في استحقاق العقاب على تركه ، وحيث ان العجز عن الإطاعة القطعية غير مستند إلى الجهل ، بل إلى عدم القدرة عليها ، فلا سبيل لإثبات الترخيص بأدلة البراءة ، إذ ليست المعذورية هنا لأجل عدم حصول الغاية (٢).
الرابع : ما في حاشية الفقيه الهمداني على الرسائل من : «أنه لا معنى للرجوع إلى أصل الإباحة في مثل المقام مما لا يترتب عليه أثر عملي ، إذ لا معنى
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٣ ، ص ٢٣٣
(٢) نهاية الدراية ، ج ٣ ، ص ٢٣٦