.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لإجراء الأصل إلّا البناء على حصول مؤداه في مقام ترتيب الأثر من حيث العمل والمفروض أنه لا أثر له ، فلا معنى للرجوع إليه ، فليتأمل» (١).
أما الإشكال الأول ، فقد أجاب عنه شيخنا المحقق العراقي (قده) ـ بناء على مبناه من تعلق الأحكام الشرعية بالصور الذهنية التي ترى خارجية لا تتعداها إلى صورة أخرى ولا إلى وجود المعنون في الخارج بشهادة اجتماع اليقين والشك في وجود واحد بتوسط العناوين الإجمالية والتفصيلية ـ بأن متعلق الإلزام المعلوم تفصيلا ليس هو خصوص الفعل ولا خصوص الترك ، بل عنوان أحد الأمرين ، ومجرى الأصل هو الخصوصية المشكوكة بالوجدان ، قال المقرر : «فلا محالة ما هو معروض العلم الإجمالي انما هو عبارة عن عنوان أحد الأمرين المباين في عالم العنوانية مع العنوان التفصيليّ ، لا خصوص الفعل ولا خصوص الترك ، إذ كل واحد من الفعل والترك بهذا العنوان التفصيليّ لهما كان تحت الشك» (٢).
ولكن يمكن المناقشة فيه أوّلا : بعدم انفكاك مجرى الأصل عن متعلق العلم هنا ، وذلك لأن معروض العلم بالإلزام وان كان عنوان أحدهما ، إلّا أن هذا العنوان بما أنه ملحوظ مرآتا للخارج كما هو صريح كلامه (قده) فلا جرم يكون العبرة بذي المرآة وهو الخصوصية التي بنفسها جعلت مجرى للأصل.
وثانيا : بأن معروض علم المكلف هو خصوص الفعل وليس دائرا بين الفعل
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٧٢
(٢) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤