.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والترك ، إذ موضوع الأحكام الشرعية سواء الاقتضائية أم التخييرية هو فعل المكلف ، وليس الترك موضوعا لحكم أصلا ، إذ المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام قائمة بالأفعال ، ولا ينحل كل حكم إلى حكمين يتعلق أحدهما بالفعل والآخر بالترك حتى المباح ، فان معناه الترخيص في الفعل وليس تركه محكوما بحكم ترخيصي آخر غير ما تعلق بالفعل ، وقد نبهنا على ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح ، فلاحظ.
وعليه ففعل المكلف لا يخلو بمقتضى العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة من حكم إلزاميّ ، ويصح الإشارة إليه ويقال : ان هذا الفعل اما واجب واما حرام ، ومع العلم التفصيليّ بالإلزام المتعلق بالفعل كيف يمكن أن يحكم عليه بأنه مباح؟ إذ لا يعقل أن يكون الفعل الواحد مركبا لاعتبارين متضادين أو متناقضين.
ومنه ظهر أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة هنا كما أفاده المحقق النائيني (قده) ولا تصل النوبة إلى الجمع بين المعلوم بالإجمال وبين الحكم الظاهري بفعلية الثاني دون الأوّل. أو إلى القول بأن المخالفة هنا التزامية لا بأس بها.
نعم لا بد من إرجاع كلامه (قده) إلى أن العلم بالإلزام علم إجمالي بإحدى الخصوصيّتين ، إذ الإلزام بنفسه ليس حكما شرعيا مجعولا ، لانحصار الأحكام في الخمسة ، بل هو منتزع من الوجوب والحرمة ، ومجعول الشارع هو نوع التكليف لا غير ، فالمقام نظير العلم بالإلزام مع تعدد المتعلق ، فانه علم إجمالي بإحدى الخصوصيّتين من وجوب هذا أو حرمة ذاك ، ولذا يكون منجزا ومصححا للعقوبة على مخالفته.