.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أن أصالة الحل بمدلولها المطابقي تنافي العلم بالإلزام ، فالمانع من جعلها ثبوتي.
وأما الثاني فقد أجيب عنه في حاشية بعض المدققين (قده) بالنقض بالشبهة البدوية ، حيث «ان الاضطرار إلى أحد الأمرين من الفعل والترك موجود في تمام موارد الإباحات ، لعدم خلوّ الإنسان فيها من الفعل والترك. وهو غير الاضطرار المانع عن مطلق التكليف ، لصدور كل من طرفي الفعل والترك بالاختيار» (١).
لكن يمكن أن يجاب عنه بالفرق بين المقام والشبهة البدوية ، والفارق هو إمكان جعل الاحتياط هناك وعدمه هنا كما هو المفروض ، والمكلف وان لم يخل عن الفعل أو الترك هناك ، إلّا أن شيئا منهما غير مستند إلى الترخيص العقلي بمناط قبح الترجيح بلا مرجح ، بل الترك في مثل شرب التتن يستند إلى إيجاب الاحتياط شرعا ، والفعل فيه إلى مثل حديث الرفع الموجب للترخيص في مخالفة الإلزام المجهول.
فالصحيح أن يجاب عنه بعدم وصول النوبة إلى حكم العقل بالتخيير بمناط الاضطرار ، ضرورة أن حكمه في أمثال المقام ليس اقتضائيا من جهة كشفه عن الملاك التام كما في حسن العدل وقبح الظلم ونحوهما من المستقلات العقلية ، بل من باب عدم الاقتضاء بمعنى أنه معلق على عدم تعيين الوظيفة شرعا كما هو كذلك في كيفية الإطاعة لا أصلها ، ومن المعلوم أنه مع وصول الحكم الفعلي أو النافي له إلى المكلف لا يبقى موضوع لحكمه ، لإناطته بعدم جعل
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٩