ذلك (١) على ما قويناه في البحث (٢) ، إلّا أن (٣) نهوض الحجة على ما ينطبق (*) عليه المعلوم بالإجمال في (٤) بعض الأطراف يكون عقلا
______________________________________________________
عليه بعض المحققين أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بنى عليه المصنف في بعض تنبيهات القطع وفي حاشية الرسائل.
(١) أي : مجرد ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز والتعذير على الطرق غير العلمية. وهو غير موجب لانحلال العلم الإجمالي ، وقد تقدم توضيحه.
(٢) وفي المتن في أوائل مباحث الظن ، حيث قال : «لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ .... كما هو شأن الحجة غير المجعولة» ومنه يظهر عدوله عما ذكره في مباحث القطع من كون مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيلها منزلة القطع. ويحتمل بعيدا أن يريد بقوله : «في البحث» بحث الظن والأمر سهل.
(٣) استدراك على قوله : «وان كان ذلك» وقد عرفت توضيحه.
(٤) متعلق بـ «نهوض» وضمير «عليه» راجع إلى الموصول المراد به التكليف ، يعني : أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف الّذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال يكون عقلا بحكم الانحلال.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «على ما يمكن أن ينطبق عليه المعلوم بالإجمال» حيث ان ظاهر قوله : «ينطبق» هو تسلم الانطباق ، فالانحلال حينئذ يصير حقيقيا لا حكميا ، وهو ينافي قوله : «يكون عقلا بحكم الانحلال».
إلّا أن يقال : ان مراده (قده) هو إمكان الانطباق بقرينة قوله بعد ذلك :