بحكم الانحلال ، وصرف (١) تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «حكم الانحلال» وتفسير له ، وضمير «تنجزه» راجع إلى «المعلوم بالإجمال» والمراد بحكم الانحلال هو صرف تنجز المعلوم بالإجمال إلى ما قامت عليه الحجة ، يعني : أن قيام الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال يكون عقلا صارفا لتنجز المعلوم بالإجمال إلى ما قامت عليه من الأطراف فيما إذا صادف الواقع ، بأن كان ما قامت عليه الحجة هو المكلف به واقعا ، وموجبا للعذر ـ فيما إذا أخطأ ـ بأن كان المعلوم بالإجمال في غير ما قامت عليه الحجة ، مثلا إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين ، ثم شهدت البينة بخمرية الإناء الأبيض مثلا ، فان مقتضى دليل اعتبار البينة هو وجوب الاجتناب عن خصوص الإناء الأبيض ، والبناء على حصر الخمر الواقعي فيما قامت البينة على خمريته ، وانتقال المعلوم بالإجمال إليه ، فإذا ارتكبه وصادف كونه خمرا استحق العقوبة على مخالفة التكليف المنجز ، وإذا ارتكب الإناء الآخر وتبين أنه الخمر المعلوم بالإجمال كان معذورا في ارتكابه ، لعدم تنجز التكليف
__________________
«هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة ...» حيث ان هذه العبارة كالصريح في أن مفروض البحث هو عدم العلم بانطباق المعلوم بالإجمال على مؤديات الأمارات ، لعدم العلم بكون التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال في موارد الطرق المثبتة للأحكام.
أو يقال ـ وان كان بعيدا ـ ان مراده بقوله : «أن ينطبق» هو الانطباق من حيث العدد ، فالانحلال الحكمي يناط بأمرين : أحدهما : توافق المعلوم إجمالا مع موارد الطرق عددا ، والآخر إمكان انطباقه عليها ، لاحتمال كون مواردها أحكاما واقعية ، إذ مع العلم بكونها أحكاما كذلك يكون الانحلال حقيقيا لا حكميا كما لا يخفى.