وأما (١) بناء على أن قضية حجيته واعتباره شرعا ليس (٢) إلّا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ـ وهو (٣) تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه ـ فلا (٤) انحلال لما علم بالإجمال أوّلا ، كما لا يخفى.
قلت (٥) : قضية الاعتبار على اختلاف ألسنة
______________________________________________________
(١) عدل لقوله : «إذا كان» وضميرا «حجيته ، اعتباره» راجعان إلى الطريق.
(٢) خبر «أن قضيته» يعني : بناء على أن مقتضى حجية الأمارة هو ترتيب الآثار العقلية المترتبة على القطع ـ من التنجيز والتعذير واستحقاق الثواب على الانقياد والعقاب على التجري ـ على الطريق غير العلمي لا يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم الظاهري على طبق المؤدى حتى يوجب الانحلال ، لعدم إمكان وجود حكمين فعليين لموضوع واحد ، أحدهما بمقتضى العلم الإجمالي والآخر بقيام الطريق.
(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «ما للطريق» المراد به الآثار العقلية الثابتة للقطع المذكورة آنفا.
(٤) جواب «وأما بناء» ووجه عدم الانحلال ما عرفت من عدم حصول العلم ـ بناء على الطريقية ـ بأن مؤديات الطرق هي الأحكام الواقعية ، لاحتمال عدم اصابتها للواقع ، فالتكليف حينئذ محتمل لا معلوم ، والتكليف المحتمل غير موجب للانحلال.
(٥) هذا جواب الإشكال ، ومحصله : تسليم عدم تحقق الانحلال الحقيقي وادعاء الانحلال الحكمي ، وسيتضح الفرق بينهما ، توضيحه : أن مقتضى أدلة اعتبار الأمارات وان كان هو الطريقية بمعنى ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم ـ من التنجيز والتعذير ـ عليها ، دون الموضوعية أعني ثبوت التكليف الفعلي ،