المعلوم بالإجمال ذلك (١) إذا كان قضية (*) قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته (٢) فعلا.
______________________________________________________
الطرق ـ فلا يتم الانحلال أصلا ، لعدم العلم التفصيليّ بالتكاليف في مؤدياتها حينئذ حتى ينطبق المعلوم الإجمالي عليها ، لاحتمال خطأها ، ومع احتمال خطأها واقعا لا يقطع في مواردها بأحكام حتى ينطبق المعلوم بالإجمال عليها ، إذ لا مجال لدعوى الانطباق مع كون التكليف الّذي نهض عليه الطريق محتملا غير مقطوع به. وعليه فلا مجال للانحلال ولا بد من الاحتياط في المشتبهات.
(١) أي : الانحلال ، وهو مفعول لـ «يوجب».
(٢) هذا الضمير وضمير «له» راجعان إلى التكليف.
__________________
(*) لا يخفى اختلال العبارة ، والصواب اما حذف «قضية» بأن يقال : «إذا كان قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته» واما حذف «موجبا» بأن يقال : «إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف ثبوته فعلا» والأمر سهل بعد وضوح المطلب. ثم ان ظاهر العبارة تسليم المستشكل الانحلال بناء على كون مؤديات الطرق أحكاما واقعية فعلية كما هو مقتضى حجيتها بنحو السببية ، وأن إشكال الانحلال مبني على حجيتها على نحو الطريقية. مع أنه ليس كذلك ، لورود إشكال الانحلال على كلا المبنيين في حجية الطرق ، ضرورة أنه يمكن مغايرة الأحكام المجعولة بسبب قيام الأمارات للتكاليف الواقعية المعلومة أوّلا بالعلم الإجمالي ، ومع إمكان المغايرة لا يحصل العلم الانطباق الّذي هو مناط الانحلال ، بل لا بد في إسقاط العلم الإجمالي الأوّلي عن الحجية ـ من دعوى بدلية مؤديات الطرق عن الأحكام الأوّلية ، وتسمية البدل انحلالا مسامحة ، فحجية الطرق تجعل مؤدياتها أبدالا عن الأحكام المعلومة إجمالا في مقام الفراغ ، فتدبر.