.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فالمعوّل أصالة عدم التذكية فيما يؤخذ من مجهول الحال مع اختصاص السوق بالكفار أو غلبتهم على المسلمين أو التساوي.
وأما مع غلبة المسلمين فضلا عن اختصاص السوق بهم ، فيحكم بطهارة ما يؤخذ من مجهول الحال ، لما عرفت من ظهور موثقة ابن عمار المتقدمة في كون غلبة المسلمين أمارة على السلام البائع المجهول الحال ، فما عن المستند «من الحكم بتذكية ما يؤخذ من مجهول الحال إذا كان في سوق المسلمين» في غاية المتانة. نعم استدلاله عليه بإطلاق نصوص السوق لا يخلو عن المناقشة إذ لا إطلاق فيها بعد ما عرفت من كون السوق وأرض الإسلام عنوانا مشيرا إلى ما هو الموضوع حقيقة من الاستعمال الدال على التذكية ، فالوجه في ذلك هو الغلبة التي هي أمارة على إسلام البائع ، والمفروض تحقق الاستعمال الكاشف عن التذكية أيضا ، وهو التعريض للبيع فيتم موضوع الطهارة.
ومن هنا يتضح ضعف ما يظهر من الجواهر «من وجود القول بأمارية السوق مطلقا ولو كان مأخوذا من يد الكافر» لكن ظاهر المستند عدم وجود القائل بها ، وذلك لما عرفت من عدم إطلاق في نصوص السوق ، وعدم موضوعية له ، وطريقيته لاستعمال المسلم بنحو يدل على التذكية.
كما يتضح ضعف ما عن الحدائق «من طهارة الجلد المطروح استنادا إلى أنها مما تقتضيه القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى من أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» وذلك لمحكومية قاعدتي الحل والطهارة بأصالة عدم التذكية التي هي دليل المشهور على نجاسة الجلد المطروح.