.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
اليد منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية والحرمة والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية.
لكن يستفاد من مجموع صحيح معاوية بن عمار : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليهالسلام : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال عليهالسلام : نعم» (١) اعتبار عدم اتهام ذي اليد في حجية قوله.
والحاصل : أنه لا ينبغي التأمل في حجية قول ذي اليد ولو في خصوص صورة عدم الاتهام. وعليه فما عن شرح المفاتيح وشارح الدروس «من عدم اعتبار قول ذي اليد في خصوص النجاسة ، لقوله عليهالسلام : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، وأن قول ذي اليد ليس من العلم» لا يخلو من الغموض وذلك لأن المراد بالعلم مطلق الحجة المعتبرة عقلا أو شرعا من العلم الوجداني والأمارة غير العلمية والأصل ، بل لا يبعد دعوى اعتبار قول الصبي المميز ذي اليد مع عدم الاتهام أيضا ان لم تكن الأدلة منصرفة عنه.
ثم ان الظاهر كفاية مجرد الاستيلاء ولو عدوانا في اعتبار قول ذي اليد وعدم اشتراط كونه مالكا ، لعدم دخله في مفهوم اليد عرفا ، بداهة صدق مفهومها كذلك على مطلق الاستيلاء ولو كان ظلما وعدم دليل على اعتباره في ترتب آثار اليد عليه شرعا.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : ٤ ، ص ٢٣٤