.................................................................................................
______________________________________________________
«للاخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» ولكن الروايات الواردة بهذا المضمون في جوامع الاخبار تغاير ما نقله الشيخ والمصنف قدسسرهما.
فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (١) وقريب منها سائر روايات الباب.
نعم احتمل شيخنا المحقق العراقي : أن ما ذكره الشيخ هو مضمون رواية عبد الله بن سليمان عن الصادق عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» (٢).
وكيف كان ، فتقريب الاستدلال بما في المتن على البراءة أن يقال : ان قوله عليهالسلام : «حتى تعرف» قيد للموضوع ـ وهو شيء ـ ومعناه : أن كل شيء مشكوك الحل والحرمة حلال ، سواء كان منشأ الشك فقد النص أم إجماله أم تعارضه أم اشتباه الأمور الخارجية ، وعليه فشرب التتن المشكوك حكمه من حيث الحل والحرمة حلال ، وكذا شرب المائع المردد بين الخل والخمر.
هذا بيان إجمالي للاستدلال بهذا الحديث على البراءة ، ولمّا كان ظاهره بقرينة قوله : «بعينه» ـ الّذي هو قيد احترازي عن معرفة الحرام لا بعينه ـ اختصاصه بالشبهات الموضوعية أي التي كان الجهل بحرمتها ناشئا من الجهل بعناوينها مع العلم بأصل الحرمة ، وأن الإمام عليهالسلام بصدد بيان حكم الحرام الّذي علم حرمته ، لكنه لم يعلم هو معيّنا ، لا بيان حكم نفس الحرمة إذا كانت مشكوكة ، فلا يشمل
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٩ ، الحديث : ١ ، وفي الفقيه إضافة «يكون» قبل «فيه».
(٢) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث : ٢.