أنه حرام بعينه» (*) حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا
______________________________________________________
الحديث الشبهات الحكمية ، إذ الشك في حرمة شرب التتن مثلا ليس من أفراد الشك في الحرمة بعينها ، وانما هو شك في أصل الحرمة.
كما أن ظاهر الحديث أيضا بقرينة قوله : «حتى تعرف الحرام» اختصاصه بالشبهات التحريمية ، وأن الحكم بحلية الشيء مختص بما إذا تردد حكمه بين الحرمة وغير الوجوب ، فلا يشمل الشبهات الوجوبية يعني ما إذا تردد حكمه بين الوجوب وغير الحرمة.
وبالجملة : فلمّا كان ظاهر الحديث اختصاصه بالشبهات الموضوعية التحريمية تصدى المصنف لتعميمه أوّلا للشبهات الحكمية التحريمية ثم للشبهات الوجوبية.
أما التعميم الأول فهو الّذي أشار إليه بقوله : «مطلقا ولو كان ... إلخ» وتوضيحه : أن الحديث يدل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا يعني سواء كان عدم العلم بحرمته ناشئا من عدم العلم بعنوانه وأنه من أفراد المحلل ، أو من أفراد المحرم مع العلم بأصل الحرمة كالمائع المردد بين الخل والخمر مع العلم بأصل حرمة الخمر ، أم ناشئا من عدم الدليل على الحرمة أم من تعارض ما دل على حرمته مع ما دل على حليته أم غير ذلك ، ويجمع الكل عدم العلم بالحرمة مهما كان منشؤه.
ولعل المصنف (قده) اقتبس هذا التعميم من كلام السيد الصدر (قده) في شرح الوافية ، حيث قال ـ فيما حكى عنه الشيخ الأعظم ـ «فصار الحاصل : أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال» هذا وأما التعميم الثاني فسيأتي.
__________________
(*) الاستدلال بهذا الحديث لإثبات الإباحة الشرعية الظاهرية منوط بأمور :