.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثواب وهو قابل للثبوت ، فالرواية بهذه الحيثية مشمولة لأخبار من بلغ.
وفيه أوّلا : عدم ثبوت تركب الوجوب كما ثبت في محله.
وثانيا : أن مقتضى عدم شمول دليل حجية الخبر للرواية الضعيفة سقوطها عن الاعتبار رأسا ، والحمل على الاستحباب لا بد أن يكون للجمع بين الدليلين لا بين الدليل وغيره. وبعبارة أخرى : التصرف في الظهور فرع تسلم الصدور فإذا انهدم أساس الصدور وحكم بعدمه ، فلا موضوع للجمع الدلالي الّذي مرجعه إلى التصرف في أصالة الظهور.
وثالثا : أن الثواب البالغ انما ثبت للمحدود بالحد الوجوبيّ لا الاستحبابي ولم يعلم بقاؤه بعد ارتفاع الحد الوجوبيّ ، لاحتمال تقومه به الموجب لارتفاعه بانتفاء الوجوب ، وهذا واضح جدا بناء على بساطة الوجوب وعدم تركبه من طلب الفعل والمنع من الترك.
وبالجملة : يمكن أن يكون الإشكال من جهتين : إحداهما : اختصاص أخبار «من بلغ» ولو من باب القدر المتيقن بالثواب الثابت للمحدود بالحد الاستحبابي لا مطلق الثواب.
ثانيتهما : أنه مع الغض عن الجهة الأولى لا دليل على بقاء الثواب بعد ارتفاع الوجوب ، ولا مجال لاستصحابه مع تقومه بالوجوب ولو احتمالا.
فالمتحصل : أنه لم يظهر وجه وجيه لحمل الخبر الضعيف الوارد بوجوب شيء على الاستحباب سواء أكان الوجوب بسيطا أم مركبا. ومنه يظهر حال الرواية الضعيفة الدالة على الحرمة المحمولة على الكراهة.