فيه (١) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب (٢) (*). مع (٣) إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال ، تأمل (٤).
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «إباحته» راجعان إلى ما لم يعلم حرمته ، وقوله : «وعدم» عطف تفسير لـ «إباحته».
(٢) وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات.
(٣) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : إدراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث من دون حاجة إلى دعوى عدم الفصل وتطبيقه عليها ، وتوضيحه : أن الشيء إذا كان فعله واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا ، وإذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة لا معلوم الحرمة كما قد يتوهم أنه مقتضى أدلة الاحتياط حتى يجب فعله كما هو قول بعض المحدثين ، وحينئذ فالشيء المحتمل الوجوب يكون تركه محتمل الحرمة يعني مرددا بين الحرمة وغير الوجوب ، فيدخل تحت حديث الحل ، وبهذه العناية يشمل الحديث الشبهة الوجوبية أيضا ، وبه يثبت حِل تركه ويتم المطلوب.
(٤) إشارة إلى ضعف الوجه الأخير ، لعدم وجود جامع بين الفعل والترك أوّلا ، وعدم انحلال كل حكم إلى حكمين ثانيا ، فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعا بحيث يكون وجوبه منحلا إلى حكمين ، لبطلان الانحلال.
__________________
(*) بل لا يتم المطلوب ، لوجود القول بالفصل ، حيث ان القائلين بالبراءة في الشبهة التحريمية ذهب جمع منهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، لما حكاه شيخنا الأعظم في الشبهة الوجوبية عن المحقق في المعارج بقوله : «العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى لزومه وفصل آخرون» وقد مثل