حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم (١) (*).
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه ، وأن ما بنى عليه المحققون في نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن في الفروع أو الأصول لا يقتضي ما استظهره شيخنا الأعظم (قده) منه من حجية الظن الممنوع أو المانع ، قال المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل معلقا على قول الشيخ «بناء منه» ما لفظه : «لا يخفى أن هذا البناء لا يقتضي وجوب العمل بالممنوع ، ضرورة أن عدم حجية الظن الا في الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا ولو ظن عدم اعتباره ... إلى أن قال : كما أنه ليس لازم من ذهب إلى حجية الظن في الأصول حجية المانع مطلقا ، لإمكان أن يكون كل من المانع والممنوع فيها ، كما لو قام ظن على عدم حجية ظن قام على حجية أمارة أو أصل ، وانما يصح ذلك فيما كان الممنوع في فرع».
__________________
(*) هذا كله على الحكومة التي بنى عليها المصنف ، ولم يذكر هنا ما يترتب على الكشف ، فنقول : بناء عليه ان كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه تعين العمل بالمانع بناء على اعتبار الظن في مقام الترجيح ، حيث ان الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق المنصوب غيره. وان كانت النتيجة الطريق في الجملة ولو لم يصل ، فعلى تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه يجب العمل بالممنوع ، لأنه من أطراف الشبهة وان كان مظنون المنع. وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم وجوبه لا سبيل إلى الأخذ به مع الظن بعدم اعتباره بل لا بد من الأخذ بالمانع ، فتأمل.