.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالمراد باستقلاله بلزوم امتثال التكاليف ظنا هو التبعيض في الاحتياط ، والإتيان بالمظنونات من باب الاحتياط ، وهذا غير حجية الظن في امتثال التكاليف بعناوينها كما هو المطلوب بناء على ثبوت الإجماع على عدم بناء الشريعة المطهرة على الاحتياط وامتثال الأحكام بالاحتمال.
والحاصل : أن الحكومة التي تدور نتيجة مقدمات دليل الانسداد بينها وبين حجية الظن كشفا لا يمكن أن يراد بها الا التبعيض في الاحتياط ، ولا يراد بها حجية الظن عقلا بحيث يكون مدار الأحكام نفيا وإثباتا كحجيته شرعا.
الرابع : أن منشأ الاختلاف في كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن حكومة أو كشفا هو الاختلاف في مدرك عدم وجوب الاحتياط. فان كان المستند فيه استلزامه للعسر والحرج ، أو اختلال النظام ، فنتيجة مقدمات الانسداد حينئذ حجية الظن حكومة أعني التبعيض في الاحتياط ، وذلك لأنه مقتضى بقاء التكاليف الواقعية ولزوم امتثالها ولو بدون إحراز عناوينها ، وعدم وجوب الإتيان بجميع الأطراف من المظنونات والمشكوكات والموهومات للعسر أو الاختلال.
وان كان المستند في عدم وجوب الاحتياط الإجماع التعبدي على ذلك وبناء الشرع على امتثال كل تكليف بعنوانه ، فنتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن كشفا إذ لا بد للشارع أن ينصب طريقا إلى الأحكام الواقعية ليتمكن المكلف من إحرازها به حتى يمتثلها بعناوينها. وحيث ان الإجماع مفقود ومجرد فرض ، ولم يثبت دخل إحراز عناوين الأحكام في امتثالها ، فلا محيص عن الالتزام بكون نتيجة مقدمات الانسداد هي التبعيض في الاحتياط المسمى بالحكومة. نعم لو ثبت