.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والرجاء كما حكي عن السيد الرضي وتقرير أخيه له قدسسرهما. لكنه غير ثابت أيضا ، بل خلافه ثابت ، لذهاب جماعة إلى كون الاحتياط نوعا من الإطاعة بل في عرض الإطاعة العلمية التفصيلية ، فلاحظ.
ثالثها : عدم نصب الشارع الأقدس طريقا إلى ثبوت كل تكليف بعنوانه وهو الظن ، لعدم كون غيره من الشك والوهم والأصول الجارية في كل واقعة بخصوصها وفتوى الغير والقرعة محرزا ، فان حكم العقل بحجية الظن بعد تسليمه في نفسه منوط بعدم النصب الشرعي المزبور. لكنه أيضا مخدوش ، إذ لا وجه لعدم النصب المذكور بعد وضوح بقاء التكاليف ، ولزوم امتثالها بعناوينها ، وعدم رضا الشارع بإطاعتها رجاء واحتمالا ، وعدم قدرة المكلف على إحرازها حتى يتمكن من امتثال كل تكليف بعنوانه ، لأن المفروض انسداد باب العلم والعلمي عليه ، فان هذه المقدمات تنتج قطعا حجية الظن شرعا ، إذ العقل بملاحظتها يستكشف عن جعل الشارع حجية الظن وطريقيته إلى الأحكام الواقعية ، وكونه مناطا لإثباتها ونفيها ، ومدارا لإطاعتها على النهج الّذي أراده وهو امتثالها بعناوينها الخاصة.
وعليه ، فما أفاده المصنف (قده) من : «أنه لا مجال لاستكشاف العقل نصب الشارع الظن طريقا إلى الامتثال التكاليف الواقعية ظنا ، ضرورة أنه مع استقلال العقل بذلك لا يجب على الشارع أن ينصب طريقا إليه ليكشف العقل عن ذلك» لا يخلو من الغموض ، إذ فيه : أن العقل لا صلاحية له للحكم بالحجية كما تقدم