.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالحكومة حينئذ مع كونه احتياطا ناقصا انما هي لأجل حكم العقل بجعل الاحتياط في دائرة المظنونات.
والفرق بينه وبين الإطاعة الظنية هو : أن الإتيان بالمظنونات على الأول يكون بالاحتمال ورجاء المطلوبية ، وعلى الثاني يكون بعناوينها الخاصة ، ويسمى الأول بالتبعيض في الاحتياط والثاني بالإطاعة الظنية ، فالأوّل لا يخرج عن الإطاعة الاحتياطية التي هي ثانية مراتب الإطاعة ، والثاني إطاعة تفصيلية ظنية وهي ثالثة مراتب الإطاعة.
الثاني : أن المراد بحجية الظن كشفا هو استكشاف العقل بمقدمات الانسداد جعل الشارع الظن حجة على التكاليف الواقعية إثباتا ونفيا ، والإتيان بالمظنون بهذا الظن يسمى بالإطاعة الظنية كالإتيان بالمظنون بالظن المعتبر شرعا بدليل خاص في حال انفتاح باب العلم والعلمي ، ولا فرق في الاعتبار بين هذين الظنين أصلا. نعم يسمى المعتبر بدليل الانسداد بالظن المطلق وغيره بالظن الخاصّ.
الثالث : أنه لا سبيل إلى إرادة حجية الظن عقلا من الحكومة بحيث يكون معيارا لإثبات التكاليف الواقعية ونفيها ، وذلك لأن الحكومة بهذا المعنى مبنية على أمور لم يثبت شيء منها.
أحدها : صلاحية العقل للحكم بالحجية ، وهي غير ثابتة ، حيث ان شأنه إدراك الحسن والقبح دون الحكم ، فانه وظيفة الشارع.
ثانيها : بطلان الاحتياط وسقوطه عن درجة الإطاعة رأسا ، بدعوى قيام الإجماع التعبدي على لزوم امتثال الأحكام بعناوينها ، وعدم جواز إطاعتها بالاحتياط