.................................................................................................
______________________________________________________
واجب العمل على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي للشك في حجيته. الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض فتعين العمل عليه. الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فانه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره اما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره ..... واما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ، ثم أخذ (قده) في مناقشة المرجحات الثلاثة بقوله : «لكن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع والّذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا» فراجع كلامه. وأما المصنف فلم يتعرض للمرجح الأول هنا ، بل ذكر فيما تقدم ما يدل على ارتضائه له ، حيث قال عند بيان النتيجة بناء على الاحتمال الأول : «فلا إهمال فيها بحسب الأسباب ... لو لم يكن بينها ما هو المتيقن» وقال بناء على الاحتمال الثاني : «وإلّا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه» وقال بناء على الاحتمال الثالث : «لو لم يكن منها متيقن الاعتبار».
وأما المرجح الثاني فسيأتي الحديث عنه.
وأما المرجح الثالث وهو الّذي تعرض له المصنف هنا بقوله : «ان الظن باعتبار ظن ...» فقد ارتضاه بناء على أن تكون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه. وحاصل ما أفاده فيه : حجية الظن الّذي قام على اعتباره ظن آخر ، وذلك لعدم احتمال نصب الشارع طريقا غيره بلا قرينة ، فلو لم يكن الظن المظنون الاعتبار حجة لزم أن لا تكون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ، وهو خلاف الفرض ، فيحصل القطع باعتباره بالخصوص حينئذ بملاحظة دليل الانسداد وان احتمل عدم حجيته في نفسه مع الغض عنه ، وعليه فالظن بالاعتبار يوجب القطع بحجية ذلك الظن سواء كان غيره حجة أم لا. مثلا إذا تعددت الأسباب الموجبة للظن ،