اليقين باعتباره (١) من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ، فانه (٢) حينئذ (٣) يقطع بكونه حجة كان غيره (٤) حجة أولا ، واحتمال (٥) عدم حجيته بالخصوص (٦)
______________________________________________________
وحصل الظن باعتبار الظن الحاصل من خبر العدل المزكى بعدل واحد ، وقلنا بأن نتيجة دليل الانسداد حجية الطريق الواصل إلى المكلف ، فلا محالة يتعين هذا الظن الواصل دون غيره من الإجماع المنقول والشهرة مثلا.
(١) أي : اعتبار ظن بالخصوص ، و «من باب» متعلق بـ «باعتباره» (٢) الضمير للشأن ، وقوله : «بناء» قيد لـ «اليقين».
(٣) أي : حين كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه.
(٤) هذا الضمير وضمير «بكونه» راجعان إلى ظن بالخصوص كخبر العدل.
(٥) إشارة إلى توهم ، وهو : أن الظن باعتبار بعض الظنون ـ كالظن الحاصل من خبر العدل ـ لا يصلح لأن يوجب القطع باعتباره دون سائر الظنون الحاصلة من أسباب أخر ، إذ المفروض أن الظن الخبري مثلا لم يكن بنفسه حجة لو لا دليل الانسداد ، لعدم تمامية أدلة حجية الخبر ، وإلّا لكان باب العلمي مفتوحا ، فدليل حجية الخبر ليس إلّا دليل الانسداد ، ومن المعلوم أن شأنه اعتبار الظن مطلقا من أي سبب حصل عدا ما نهي عنه كالقياس ، لا اعتبار خصوص الظن الخبري ، وعليه فقيام الظن على اعتبار بعض الظنون يكون بلا أثر ، ولا يوجب اختصاص الحجية بالمظنون اعتباره.
(٦) يعني : من باب الظن الخاصّ لا بدليل الانسداد.