الآخر (١) ، لا (٢) الدليل على الملازمة.
______________________________________________________
أيضا بمقتضى الملازمة بينهما ، وإلّا لم يثبت ، لعدم ثبوت القصر ، ولا تنافي بين عدم ثبوته فعلا ـ لعدم ثبوت القصر كذلك ـ وبين ثبوت الملازمة بينهما واقعا ، لما عرفت من عدم توقف صدق الشرطية على ثبوت طرفيها.
وبهذا البيان ظهر : أن مقصود المصنف (قده) بقوله : «انما هو الدليل ... إلخ» هو : أن الدليل على ثبوت الملازمة بين شيئين لا يكون دليلا على وجودهما أو وجود أحدهما ، بل الدليل على وجود أحدهما يكون هو الدليل على وجود الآخر ، وكان هذا ـ أعني تخيل أن ثبوت الملازمة دليل على ثبوت أحد المتلازمين ـ هو منشأ التوهم المزبور ، فزعم أن المقصود حصول القدر المتيقن الوافي بمجرد ثبوت الملازمة مع قطع النّظر عن دليل الانسداد. وليس كما توهم ، بل المقصود حجية المتيقن الاعتبار الثابت بدليل الانسداد المثبت لحجية طريق ما ، فلا بد أوّلا من ملاحظة دليل الانسداد ليثبت شرعا حجية طريق ما حتى تثبت ـ بمقتضى الملازمة ـ حجية المتيقن الاعتبار. وعليه فالدليل على الملازمة ليس دليلا على حجية خبر العادل المفروض كونه متيقن الاعتبار ، بل الدليل على حجيته هو دليل الانسداد لأنه دليل على ملازمه وهو اعتبار طريق ما.
وبالجملة : فتيقن الاعتبار إنما نشأ من دليل الانسداد بضميمة دليل الملازمة.
(١) يعني : أن الدليل على وجوب القصر هو الدليل على وجوب الإفطار ، لا الدليل على ثبوت الملازمة بينهما ، إذ هو دليل على أصل الملازمة لا على وجوب الإفطار.
(٢) عطف على قوله : «هو» يعني : أن الدليل على وجود الملازم ـ وهو حجية خبر العادل مثلا ـ ليس هو دليل الملازمة ، بل هو الانسداد الّذي يكون دليلا على أحد المتلازمين أعني : حجية طريق ما ، وقد عرفت توضيحه.