.................................................................................................
______________________________________________________
العنوانين.
هذا ما عليه شيخنا الأعظم في تربيع مسائل هذا البحث ، وسيأتي بيان مختاره. ولكن المصنف ـ جريا على ما أسسه في أول بحث البراءة من عقد فصل واحد لجميع المسائل ، لوحدة المناط فيها ـ عقد هنا أيضا فصلا واحدا لجميعها فلا وجه لعقد مسائل متعددة.
ولا بأس ببيان مثال للشبهة الحكمية وهو ما بيّنه في أوثق الوسائل بقوله : «ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور ، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذّكر السليم الأنثيين كما حكي عن الشيخ في مبسوطه ، قال : وجبت عليها العدة ان ساحقها ، فان كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلّا فبالأشهر دون الأقراء ، فإذا طلقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي وراجعها قبل انقضاء عدتها ، فالتمتع بها بالدخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة» (*).
__________________
(*) لكن الّذي عثرنا عليه في المبسوط (١) هو هذا : «وان كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه ، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن ، ويمكنه أن يسحق وينزل ، فان حملت عنه اعتدت بوضع الحمل ، وان لم تكن حاملا اعتدت بالشهور ، ولا يتصور أن تعتد بالأقراء ، لأن عدة الأقراء انما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذر من جهته».
ولا يخفى ما في قوله : «فالتمتع بها بالدخول أو غيره ... إلخ» من المسامحة
__________________
(١) المبسوط ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ طبع المكتبة المرتضوية