بالقطع (١) بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ، غاية الأمر (٢) أنه لا إشكال (٣) مع فرض أحد المنعين ، لكنه (٤) غير فرض الإشكال ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
مانع عن حصول الظن به ، أو أن نهيه عنه كاشف عن كونه غالب المفسدة ، إذ من المعلوم أن جميع النواهي الشرعية كاشفة عن وجود المفاسد الكامنة في متعلقاتها ـ بناء على مذهب العدلية ـ وهذا لا مساس له بإشكال عدم قابلية حكم العقل للتخصيص في شيء من الحالات.
(١) متعلق بـ «الإشكال» وضمير «منه» راجع إلى القياس.
(٢) لعل الأولى تبديله بما يفيد التعليل كقوله : «لأنه لا إشكال».
(٣) لعدم بقاء موضوع الإشكال مع أحد المنعين ، وهما عدم إفادة القياس للظن ، أو عدم شمول دليل النهي له أصلا كما هو واضح.
(٤) أي : لكن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض الإشكال مع فرض عدمهما ، لأن فرض ثبوت المنعين دفع للإشكال برفع موضوعه ، وهو خلاف فرض دفع الإشكال مع فرض بقاء موضوعه كما هو المطلوب. وبعبارة أخرى : لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد الكلام وهو فرض إشكال خروج القياس مع افادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا ، فقوله : «لكنه غير فرض ... إلخ» معناه : أن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض إشكال خروج القياس مع افادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا.
فالمتحصل : أنه لو سلمنا المنعين فإشكال خروج القياس والتهافت بين حكمي العقل والشرع ـ فيما إذا فرض افادته الظن وعدم ثبوت جواز العمل به حال الانسداد ـ بعدُ باق.