منه في بعض الأحيان ـ لا يكاد (١) يكون في دفع الإشكال
______________________________________________________
عن ذلك دائما فلا ، كيف وقد يحصل من القياس القطع».
وقد تحصل من كلمات المصنف في الجواب الأول عن الأمرين : أنّا نمنع الأمر الأول بعدم اختصاص المنع بحال الانفتاح ، للإجماع وإطلاق الأدلة وعموم العلة ، كما نمنع الأمر الثاني بأنه قد يحصل الظن في بعض الموارد من القياس فيعود الإشكال. هذا كله في الجواب الأول المختص بكل واحد من الأمرين ، وأما الجواب الثاني المشترك بينهما فسيأتي.
(١) خبر «فانه» واسم «يكون» ضمير راجع إلى الموصول في «ما قيل» المراد به كلا المنعين ، و «بمفيد» خبره ، أي : لا يكون المنع عن عموم الأدلة الناهية ، وكذا المنع عن حصول الظن بمفيد. وهذا هو الجواب الثاني المشترك الورود على كلا الأمرين ـ أعنى المنعين ـ وحاصله : أن هذين الأمرين لا يدفعان إشكال خروج القياس ، والتهافت بين حكمي العقل والشرع ، ضرورة أن الإشكال بخروجه انما هو على فرض حصول الظن منه ، فمنع هذا الإشكال تارة بأن القياس لا يفيده بعد منع الشارع عن العمل به ، وأخرى بجواز العمل بالظن الحاصل من القياس حال الانسداد خروج عن الفرض ، وهدم لموضوع الإشكال ، فهو في الحقيقة تسليم للإشكال ، لا دفع له مع بقاء موضوعه ، والجواب بهذا النحو عن الإشكال نظير الجواب عن الإشكال على عدم إكرام زيد المفروض أنه من العلماء بأنه ليس بعالم ، فان هذا الجواب لا مساس له بالإشكال ـ بعد فرض أنه من العلماء ـ فهو فرار عن الإشكال ان لم يكن تسليما له ، لا أنه جواب عنه كما لا يخفى.
وبالجملة : فلا بد من علاج محذور لزوم تخصيص الحكم العقلي بحجية مطلق الظن ، ولا يرتفع هذا المحذور بدعوى أن نهي الشارع عن العمل بالقياس