كما هو (١) الحال في أوامر الطرق والأمارات
______________________________________________________
(١) أي : كما يصح الاحتجاج من المولى على عبده على مخالفة الواقع بسبب الأمر بسلوك الطرق والأصول المثبتة ، ولا يقبح المؤاخذة عليها ، فكذا
__________________
قابل لتعلق البعث الإنشائي به ، فالإيجاب بداعي تنجيز التكليف الواقعي في جميع الموارد غير معقول» (١)
وأما إثبات وجوبه المولوي النفسيّ ، فلما أفاده بقوله : «فلا مناص من جعل الأمر بالاحتياط هنا وجعل الأمر بتصديق العادل في الاخبار لمن يريد تنجيز الواقع بهما من جعلهما نفسيين لا بمعنى كون الاحتياط بما هو ، أو التصديق بما هو مطلوبا في حد ذاته ، بل بنحو المعرفية للواجب الواقعي ، فالغرض المترتب من فعل صلاة الجمعة يدعو إلى إيجاب صلاة الجمعة بعنوانها ، ومع عدم وصوله بعنوانها إلى المكلف يدعو ذلك الغرض إلى إيجابها بعنوان آخر كعنوان تصديق العادل أو عنوان الاحتياط ، فلا إيجاب حقيقي إلّا الإيجاب بالعنوان الواصل بلسان أنه الواقع ، فوصوله حقيقة وصول الواقع عرضا وتنجز الواقع عرضا وهو إنشاء بداعي جعل الداعي منبعثا عن ذلك الغرض الواقعي الباعث على الإيجاب الواقعي ، ولذا يكون مقصورا على صورة موافقة الخبر ومصادفة الاحتمال ، وعليه فظهور الأمر بالاحتياط في معناه الحقيقي وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي محفوظ ، ولا تصل النوبة إلى الإرشاد إلّا مع القرينة ، ولا قرينة عليه في خصوص أخبار الاحتياط ...» (٢) ومحصله : أن موضوع الحكم الشرعي يؤخذ تارة بما هو مطلوب نفسي
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ص ١٧٩.
(٢) المصدر ، ص ١٩٨ ، وله كلام آخر بمعناه صلىاللهعليهوآله ١٧٩.