.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقبح العقاب على المخالفة بسبب إيجاب الاحتياط.
__________________
لقيام الملاك به ، وأخرى بما هو معرِّف ومشير إلى ما هو الموضوع لُبّا وبحسب الواقع ، فالأوّل كقوله : «صل الجمعة يومها» حيث ان موضوع الحكم صلاة الجمعة التي تقوم المصلحة بها ، ويكون وجوبها نفسيا ، لقيام الملاك بهذا العنوان. والثاني كقوله : «احتط لدينك» فان العنوان المأخوذ موضوعا معرِّف للأحكام الواقعية غير الواصلة إلى المكلف بعناوينها من وجوب الصلاة وحرمة شرب التتن ونحوهما ، وحينئذ فمع إمكان إيصال الحكم بعنوانه إلى المكلف لتحصيل الغرض القائم به ، فالأمر واضح. ومع تعذر إيصاله كذلك فلا مانع من إيصاله بإيجاب الاحتياط المنبعث عن نفس الغرض الواقعي القائم بصلاة الجمعة ، الداعي إلى تشريع وجوبها بذاتها ، ويكون هذا الإيجاب حافظا لمصلحة الواجب ، ومانعا من الوقوع في مفسدة تركه. وعليه فمنشأ مطلوبية الاحتياط هو التحفظ على الواقع بعد تعذر إيصاله إلى المكلف ، وهو معرف للتكاليف المجهولة ، ولا منافاة بين وجوبه المولوي النفسيّ ومعرِّفيته ، لتعلق الطلب به وانبعاث الأمر به عن الملاكات النّفس الأمرية الكامنة في المتعلقات.
وبالجملة : فليس الأمر بالاحتياط منبعثا عن الخطاب الواقعي ومتمما لقصور محركيته ، بل هو حكم مستقل في قبال الحكم الواقعي ناش من الغرض النّفس الأمري ، فهو متحد مع الحكم الواقعي رتبة وفي عرضه ، وكلاهما معلولان لعلة ثالثة وهو الملاك.
أقول : قد يختلج بالبال أن ما أفاده (قده) لا يخلو عن غموض ، أما منع كون الأمر بالاحتياط طريقيا ، فيتوجه عليه أوّلا : أن التنجيز هو جعل الواقع بمثابة يترتب على مخالفته العقوبة ، والظاهر أن المنجزية ـ وهي المصححية