.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
البراءة ، إذ الملاك ان كان هو المصلحة الملزمة فاللازم كون المجعول هو الوجوب ، وان كان هو المفسدة الملزمة فاللازم كون المجعول هو الحرمة ، ولا يعقل أن يكون الفعل الواحد واجدا لكلا الملاكين. ومنه يتضح عدم معقولية وضعهما أيضا تخييرا بأن يقول الشارع : «افعل هذا أو اتركه» مع فرض تبعية الحكم الإلزامي للملاك الملزم ، وامتناع اجتماع ملاكين ملزمين في فعل واحد ، ومع تعذر الوضع لا يعقل تعلق الرفع بكل من الوجوب والحرمة.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) بأن مجرى البراءة هو الوجوب والحرمة تعيينا ، فتجري تارة في الوجوب المشكوك فيه وتنفي المؤاخذة على تركه ، وأخرى في الحرمة المحتملة وتنفي العقوبة على الفعل ، وجعل كل من الوجوب الحرمة تعيينا وان كان محالا ، ولكن جريان حديث الرفع منوط باجتماع شرائطه من كون المشكوك فيه حكما شرعيا وكون رفعه منة وعدم مانع من الجعل كما هو الحال في الأصول التنزيلية. وأما ما ذكر من اعتبار إمكان الوضع في إمكان الرفع فلا دليل عليه حتى يمتنع الرفع أيضا بامتناعه ، بل شأنية الوضع كافية ، ومن الواضح إمكان جعل الوجوب بخصوصه هنا أو الحرمة بعينها كما يلتزم به القائل بترجيح جانب التحريم.
والحاصل : أن المرفوع هنا هو الوجوب المحتمل القابل للوضع والرفع التشريعيين ، فمجرى الأصل هو كل واحدة من الخصوصيّتين ، وليس مفاده مفادا جمعيا رافعا لنفس الإلزام المعلوم كما هو الحال في أصالة الحل ، ولذا كان رتبة الجعل غير محفوظة فيها.
ثم منع (قده) عن جريانها ، لوجهين أحدهما : أن شرط جريانها وهو