ولم تنهض عليه (١) حجة جاز شرعا وعقلا ترك
______________________________________________________
ولا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) عقد لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسائل ثلاث : الأولى : لما إذا كان منشأ الشك فيهما فقدان النص. الثانية : لما إذا كان منشؤه تعارض النصين. الثالثة : لما إذا كان منشؤه إجمال الدليل ، وأضاف لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسألة لحكم الشك في الموضوع الخارجي. هذا ولكن المصنف طوي البحث عن الكل في فصل واحد ، وهذا أنسب ، لما ذكره في حاشيته على المتن من وحدة مناط البحث في الجميع فان المناط في الكل هو الشك في الحكم ، والاختلاف في منشئه لا يصحح عقد مطالب متعددة ، بل يكفيها عقد بحث واحد كما لا يخفى.
ثم ان المصنف لم يتعرض لجريان أصالة البراءة وعدمه فيما عدا الوجوب والحرمة من الاستحباب والإباحة والكراهة ، ولعله لما نبّه عليه الشيخ الأعظم (قده) في الموضع الأول وهو الشك في النوع الخاصّ من التكليف أعني الإلزام مع العلم بجنسه بقوله : «وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام واختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به ، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ، فلا حاجة إلى تعميم العنوان».
(١) أي : على شيء من الوجوب أو الحرمة.
__________________
من الدليل على المهم. واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة. وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية ، وأما الشبهة الموضوعية ، فلا مساس لها بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا ، فلا تغفل.