الأول (١) وفعل الثاني ، وكان (٢) مأمونا من عقوبة مخالفته (٣) كان (٤) عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص (٥) أو إجماله واحتماله الكراهة (٦) أو الاستحباب (٧) ، أو تعارضه (٨) فيما لم يثبت بينهما (٩) ترجيح بناء (١٠) على التوقف في مسألة تعارض النصين
______________________________________________________
(١) أي : ما شك في وجوبه ، والمراد بفعل الثاني فعل ما شك في حرمته.
(٢) معطوف على «جاز» وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي والشرعي.
(٣) أي : مخالفة الشيء المشكوك الوجوب أو الحرمة.
(٤) أي : سواء كان عدم نهوض ... إلخ.
(٥) المراد به مطلق الدليل لا خصوص الرواية.
(٦) بيان لإجمال النص ، وهذا يكون في صورة الشك في الحرمة ، كما إذا قال «لا تشرب التتن» مثلا ، واحتمل إرادة الكراهة من النهي.
(٧) وهذا يكون في صورة الشك في الوجوب ، كما إذا قال : «اغتسل للجمعة» واحتمل إرادة الاستحباب من الأمر.
(٨) أي : تعارض النص مع نصّ آخر.
(٩) يعني : بين النصين المتعارضين ، إذ لو ثبت بينهما ترجيح فالمتعين الأخذ بالراجح ، لأدلة الترجيح الظاهرة في وجوب الترجيح. ثم ان التوقف والرجوع إلى الأصل في صورة التكافؤ هو القول الشاذ ، وإلّا فعلى المشهور من التخيير لا تصل النوبة إلى الأصل ، لوجود الدليل وهو أحد المتعارضين.
(١٠) قيد لـ «جاز» يعني : أن الرجوع إلى الأصل في تعارض النصين مبني على التوقف في مسألة التعارض ، دون التخيير ، إذ بناء على التخيير لا بد من الأخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى الأصل.