.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على ارتفاع أحكام مبدلاتها ، فالحرج يوجب سقوط وجوب الوضوء الحرجي وثبوت وجوب بدله وهو التيمم ، فصحة الوضوء الحرجي توجب عرضية وجوبي التيمم والوضوء ، وهذا خلاف مقتضى طولية بدلية الأبدال الاضطرارية» لا يخلو من الغموض ، لما في كلا الوجهين من الإشكال :
إذ في أولهما : أن الامتنان قرينة على كون المرفوع ما يوجب الضيق ، وقد عرفت أن الموجب له هو نفس الإلزام دون ملاكه ، بل ارتفاعه خلاف الامتنان ، لأنه يوجب حرمانه عما فيه صلاحه كما أشرنا إليه آنفا.
وفي ثانيهما : أن اللازم وهو عرضية صحة البدل والمبدل غير باطل ، والباطل وهو عرضية وجوبيهما غير لازم ، وذلك لكفاية المحبوبية والمصلحة في صحة المبدل وعدم احتياجها إلى الأمر حتى يلزم عرضية وجوبي المبدل والبدل ، بل يلزم عرضية صحتهما ، وهو مما لا محذور فيه. بل يمكن نسبة بقاء المصلحة وعدم ارتفاعها بارتفاع الإلزام إلى المشهور أيضا الذين نسبت إليهم صحة الوضوء الحرجي ، إذ لو كان المرفوع بدليل رفع الحرج التكليف وملاكه معا لم يكن حينئذ لصحة الوضوء الحرجي ونحوه وجه ، إذ المفروض ارتفاع كل من الأمر وملاكه مع وضوح اعتبار أحدهما في صحة العبادة.
وكيف كان فقد ظهر مما بينا ضعف ما عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من «أنه لا دليل على بقاء الملاك والمحبوبية بعد ارتفاع الإلزام الّذي هو الكاشف عنهما» وجه الضعف ما عرفته من دليلية نفس الامتنان على بقائهما ، ومع الشك في بقائهما يجري استصحابهما ويترتب عليه جواز التقرب بهما.
نعم يعتبر في بقاء الملاك والمحبوبية في موارد ارتفاع الأحكام امتنانا أن لا يرد