.................................................................................................
______________________________________________________
أما الوجه الأول ، فبيانه : أن ما دل على البراءة وحلية المشتبه ـ سواء دل على الحلية في خصوص الشبهة التحريمية مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» وقوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» أم دل بعمومها أو إطلاقها على الحلية في كل شبهة سواء الوجوبية منها والتحريمية كحديث الرفع والحجب والسعة ، حيث ان الموضوع فيها وهو «ما لا يعلم» و «المحجوب علمه» و «ما داموا لا يعلمون شيئا» شامل ظاهرا لكل شبهة ـ لا يشمل الشبهات قبل الفحص ، إذ لا خلاف بين الأصولي والمحدث في وجوب الاحتياط فيها ، وانما الخلاف بينهم في وجوبه فيها بعد الفحص ، وما دل على وجوب الاحتياط مثل قوله عليهالسلام : «فعليكم بالاحتياط» يدل عليه مطلقا يعني قبل الفحص وبعده ، فيكون أعم مما دل على البراءة ، ولا ريب في وجوب تخصيص العام بالخاص ، فيخصص ما دل على وجوب الاحتياط بما دل على البراءة.
فالنتيجة : أنه يجب الاحتياط في كل شبهة الا في الشبهات البدوية بعد الفحص ، وهو المطلوب ، هذا وقد نقل شيخنا الأعظم هذا الجمع عن بعض وناقش فيه ، فراجع.
وأما الوجه الثاني ، فتقريبه : أنه ـ مع الغض عن أخصية موضوع أخبار البراءة من موضوع أخبار الاحتياط كما عرفت ، وتسليم أن الموضوع في كل منهما عنوان المشتبه والمجهول ـ يتعين تقديم أخبار البراءة عليها بمناط الأظهرية ، ضرورة أن دلالة أخبار الاحتياط على وجوب التوقف والاجتناب عن الشبهات مستندة إلى ظهور هيئة «افعل» في قولهم عليهمالسلام : «احتط لدينك» في الوجوب ، ولا شك في عدم صراحة الصيغة فيه ، وهذا بخلاف أدلة البراءة ،