.................................................................................................
______________________________________________________
فانها إمّا نصّ في حلية مشتبه الحكم مثل حديث الحل الوارد فيه «فهو حلال» الصريح بمقتضى المادة في حلية المشتبه ، وإمّا أظهر في البراءة مثل حديث الرفع والحجب والسعة ، فانها لو لم تكن نصا في الترخيص فلا أقل من كونها أظهر فيه من دلالة أخبار الاحتياط على وجوب التحرز عن المشتبه ، ومن المقرر في محله : تقدم الأظهر على الظاهر ، وعدم ملاحظة قواعد التعارض بينهما ، وعليه ، فتقدم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بمناط الأظهرية في المحمول.
ثم ان ما ذكرناه في توضيح المتن من انحلال قوله : «بما هو أخص ... إلخ» إلى وجهين ـ أحدهما الأخصية ، والآخر الأظهرية ـ مبنيّ على أحد الاحتمالين فيما إذا كان العطف بالواو ، وهو كون المعطوف مغايرا للمعطوف عليه ، لأن الأصل في العطف المغايرة ، بأن يكون إشارة إلى أن كل واحد منهما وجه مستقل لتقدم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط. والاحتمال الثاني أن يكون العطف تفسيريا ، فيكون إشارة إلى وجه واحد ، كما يحتمل ـ في صورة التغاير ـ أن يكون إشارة إلى وجه واحد أيضا ، بأن يراد به أن مجموع أدلة البراءة ـ لأخصية بعضها وأظهرية الآخر ـ مقدمة على أدلة الاحتياط.
وأما بناء على كون العطف بـ «أو» كما في بعض النسخ ، فظاهر العبارة أن تقديم أخبار البراءة على أدلة الاحتياط مستند إلى أحد الوجهين على سبيل منع الخلو ، يعني : أن أدلة البراءة قرينة على التصرف في أدلة الاحتياط ، فتقدم عليها إما لأن موضوعها أضيق من موضوع أدلة الاحتياط ، وإمّا لأنها بنفسها أظهر في الترخيص من أدلة الاحتياط في وجوب التحرز.
والأولى جعل العاطف «أو» فيكون التقديم مستندا إلى الجمع الموضوعي