ضرورة (١) أن ما دل على حلية المشتبه أخص (٢) ، بل هو (٣) في الدلالة على الحلية نصّ ، وما دل (٤) على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط (*).
______________________________________________________
أو الحكمي على سبيل منع الخلو.
(١) بيان لقوله : «أنها تعارض بما هو أخص وأظهر».
(٢) كما هو مقتضى حديث الحل ومرسلة الصدوق ، لكون موردهما الشبهة التحريمية.
(٣) الضمير راجع إلى «ما» الموصول ، يعني : أن الأخصية وان كانت ملازمة غالبا للأظهرية ، إلّا أن في المقام خصوصية تجعل أخبار البراءة نصّا في الترخيص ، وتلك الخصوصية عبارة عن كون الدال على البراءة هي المواد مثل «حلال ومطلق وسعة» ونحوها دون الهيئات ، فانه ليس شيء أوضح دلالة على الحلية والترخيص من مثل قوله عليهالسلام : «فهو حلال» بخلاف الهيئات كما في أدلة الاحتياط ، فان هيئة «افعل» كما في مثل قوله عليهالسلام «احتط لدينك» ليست أكثر من كونها ظاهرة في الوجوب.
(٤) عطف على «ما دل» ووجه ظهورها في وجوب الاحتياط ما عرفت من دلالة الهيئة عليه ، ومن المعلوم أن الهيئة ظاهرة في الوجوب وليست نصّا فيه ، فيمكن رفع اليد عنه بقرينة ما هو نصّ أو أظهر منه كما هو الحال في رفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب بقرينة الاستحباب ، فتحمل أوامر الاحتياط على الفضل.
__________________
(*) لكن قد يرد عليه تارة بأن النسبة بين أخبار الاحتياط وبعض عمومات البراءة هي التباين ، لا الأخص مطلقا ولا من وجه ، وذلك لأن النسبة تلاحظ بين مدلول كل من الدليلين المتعارضين لا ما يراد من اللفظ بعد ملاحظة القرائن