.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فان قلنا بشمول أخبار الاحتياط ـ الدالة على وجوبه النفسيّ ـ للشبهة المقرونة فلازمه تنجيز المعلوم بالإجمال ثانيا المستلزم لاستحقاق عقوبتين على المخالفة ، ومن المسلم أن المنجز لا يتنجز.
وان قلنا ـ فرارا عن هذا المحذور ـ بإخراج الشبهة المقرونة عن موضوع أخبار الاحتياط ، فهو ـ مضافا إلى كونه إخراجا لما هو المتيقن من مواردها ـ مستلزم لجعل الأمر بالاحتياط في الشبهة المقرونة والبدوية قبل الفحص إرشاديا وفي الشبهة البدوية بعد الفحص مولويا ، ومن الواضح امتناع إرادتهما معا منه في استعمال واحد.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأعظم من دوران الأمر بالاحتياط بين الإرشاد والطلب المولوي المشترك بين الوجوب والندب بقوله (قده) في الجواب عن رواية الأمالي : «فبعدم دلالتها على الوجوب ، فيحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب» لا يخلو من غموض ، لما عرفت من أن أجلى أفراد الشبهة هي الشبهة المقرونة ، فان التزمنا بوجوبه المولوي لزم محذور تنجيز المنجز الّذي لا ريب في امتناعه. وان التزمنا باستحبابه المولوي لزم الترخيص في الارتكاب وقد استقل العقل بقبحه ، فيكون الحكم بالاستحباب شرعا مناقضا لهذا الحكم العقلي ، ومرجعه إلى وجوب الإطاعة وعدمه ، وعليه فمع استحالة إرادة كل من الوجوب والندب لا مجال لدعوى الحمل على الطلب الجامع بينهما.
فالمتحصل : أنه يتعين حمل ما دلّ على الاحتياط مطابقة كقوله : «احتط لدينك» أو التزاما ـ كأخبار الوقوف ـ على الإرشاد ، ولا مجال لدعوى الطلب