.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المشهور ، ونفي البعد عنه المحقق النائيني (قده) كما في التقريرات ، وقد حكي أنه رفع مقامه اختار في الدورة السابقة استحباب العمل ، وأن المستفاد من أخبار «من بلغ» قاعدة فقهية ، وفي بعض مجالس أنسه مال إلى أن المستفاد منها الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل.
وكيف كان فقد عرفت أن هذا الاحتمال هو أقرب الاحتمالات وأوجهها ، وعلى هذا لا يرد على أخبار «من بلغ» إشكال معارضتها لأدلة حجية خبر الواحد حتى يجاب عن تارة بما عن الشيخ (قده) : من اختصاص أدلة حجية أخبار الآحاد من الإجماع وآية النبأ بالواجبات والمحرمات وعدم شمولها للمستحبات. وذلك لعدم الإجماع على عدم حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، بل المشهور حجيته فيها. ولاختصاص التعليل بقوله تعالى : «لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» بالواجبات والمحرمات ، وعدم دلالته على عدم حجية خبر الفاسق في سائر الموارد ، فلو دلت أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف في المستحبات لم يكن هذا التعليل معارضا لها.
وأخرى بما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من وجهين : أحدهما حكومة أخبار «من بلغ» على أدلة حجية خبر الواحد ، لأنها ناظرة إلى أن مورد شرائط حجية أخبار الآحاد انما هو غير الأخبار الواردة في المستحبات ، وأما هي فلا يعتبر فيها تلك الشرائط.
ثانيهما : عدم بقاء مورد لأخبار «من بلغ» ان لم تقدم على أدلة حجية خبر الواحد.
وهذه الأجوبة لا تخلو عن مناقشات ، لكن لا يهمنا التعرض لها ، إذ