.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والوجه في عدم الجواز ما حكي عن كتاب طهارته زيد في علو مقامه من «عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الماء المستعمل في الوضوء وجوبا وندبا بل المتيقن بلل المغسول بالأصالة كاللحية الداخلة في حد الوجه».
والظاهر أن هذا الوجه منقول بالمعنى ، فان ما عثرنا عليه في كتاب الطهارة من العبارة التي يستفاد منها هذا الوجه هو ما ذكره الشيخ (قده) ذيل قول المصنف : «ولو جف ما على يده أخذ من لحيته ... إلخ» بقوله «... بل يحتمل أن يجوز المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء ولو من باب المقدمة الوجودية أو العلمية ، فيؤخذ من جزء الرّأس الّذي غسل مقدمة ومن المواضع التي حكم المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط ، بل ومن المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا ، لأنه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء. لكن في جميع ذلك نظر ، بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة» (١).
وكيف كان فهذا الوجه متين ، لأن كلمة «اللحية» في مرسل خلف بن حماد : «ان كان في لحيته بلل فليمسح به» (٢) وكذا في خبر مالك بن أعين : «فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه» (٣) وان كانت مطلقة ، لشمولها للمسترسل وغيره ، لكن الخبرين ضعيفان سندا ، بل ودلالة ، لأن الكلام قد سيق لبيان جواز أخذ البلل من اللحية في قبال الأخذ من سائر الأعضاء من دون نظر إلى استرسال اللحية وعدمه ، فتأمل.
__________________
(١) كتاب الطهارة ، ص ١١٧
(٢) الوسائل ج ١ الباب ٢١ من أبواب الوضوء الحديث ٢ ، ص ٢٨٧
(٣) الوسائل ج ١ الباب ٢١ من أبواب الوضوء الحديث ٢ و ٧ ، ص ٢٨٨