كان (١) أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ، ولا دلالة لمثل قوله تعالى (٢) : «وما خلقت الجن والأنس» الآية ، ولا (٣) لقوله صلىاللهعليهوآله : «وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» (*) ولا (٤) لما دل على وجوب
______________________________________________________
(١) خبر الموصول في «وما لا دلالة» المراد به الأصل الاعتقادي الّذي لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، وضمير «معرفته» راجع إلى هذا الموصول أيضا.
(٢) تقريب الاستدلال بالآية الشريفة بعد البناء على تفسير «يعبدون» بـ «يعرفون» ـ كما حكي اتفاق المفسرين عليه ـ : أن الغاية المطلوبة من الخلقة هي المعرفة وهي مطلقة ، ومقتضى إطلاقها عدم اختصاص وجوب المعرفة بذاته تبارك وتعالى وبصفاته وبالنبي والإمام عليهماالسلام كما تقدم ، ففي كل مورد شك في وجوب تحصيل المعرفة فيه يتمسك بالإطلاق المزبور.
(٣) عطف على «لمثل» وتقريب الاستدلال به : أن الصلوات الخمس الواجبة جعلت متأخرة عن المعرفة ، فيعلم من وجوبها وجوب المعرفة ، ولمّا كان وجوبها مطلقا فمقتضى إطلاقه جواز التمسك به في موارد الشك في وجوب المعرفة.
(٤) معطوف على «لقوله» وتقريب الاستدلال بآية النفر : أن الآية الشريفة ـ لمكان قوله تعالى : ليتفقهوا ـ تدل على وجوب التفقه والتعلم ، ومقتضى إطلاقه عدم اختصاصه بمورد دون آخر. وكذا ما ورد من الروايات في الحث على
__________________
(*) الّذي عثرنا عليه بهذا المضمون روايتان مرويتان عن أبي عبد الله عليهالسلام إحداهما في الكافي ج ٣ ص ٢٦٤ ، والأخرى في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٦ ، وروى إحداهما في الوسائل ج ٣ ص ٢٥.