.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فان تم أظهرية حديث الرفع في الترخيص من ظهور الأمر بالاحتياط في الوجوب قدم على دليل الاحتياط ، وإلّا فيتساقطان بالتعارض ، ويحكم بالترخيص عقلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وان كان المراد جعل عدم التكليف الواقعي فعليا ظاهرا كما اختاره بعض المحققين (قده) بقوله : «نظرا إلى أن عدم فعلية التكليف بعدم المقتضي أو لوجود المانع غير مجعول ، بل المجعول الّذي له رفع ووضع شرعا هو الإيجاب إنشاء ، وعدمه إنشاء ، فقوله عليهالسلام : رفع ما لا يعلمون ـ بمنزلة : لا يجب ما لا يعلم وجوبه ، ولا يحرم ما لا يعلم حرمته بنحو الجعل والإنشاء ، فهو وارد على أخبار الاحتياط ، لأن موضوع أخبار الاحتياط هو التكليف المجهول ودليل الرفع دليل على عدمه الواقعي فعلا» فلا موضوع كي يصير فعليا بالذات أو بالعرض.
لكن نقول : ان عدم فعلية التكليف المجهول وان لم يكن مجعولا ، بل كان لوجود المانع وهو الجهل به. وعدم نهوض حجة عليه ، لكنه يكفي في صحة نفي فعليته شرعا اقتضاؤه لا يجاب الاحتياط ، فرفع فعليته حينئذ رفع لما يقتضيه الجهل به من إيجاب الاحتياط ، فيبطل ورود مثل حديث الرفع على دليل الاحتياط ، بل هما متعارضان كما أشرنا إليه آنفا.
وكيف كان ، فان أريد بقوله (قده) : «فقوله عليهالسلام : رفع ما لا يعلمون بمنزلة لا يجب ما لا يعلم وجوبه ولا يحرم ما لا يعلم حرمته» رفع الوجوب والحرمة واقعا وإخلاء لوح التشريع عنهما حال الجهل ، فهو مساوق للتصويب الّذي لا نقول به. وان أريد به رفعهما ظاهرا ـ وأن المرفوع لا مساس له بكرامة