.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الواقع ـ فلا ورود في البين ، لاقتضاء الحديث عدم فعلية الإلزام المجهول ، واقتضاء دليل الاحتياط فعليته ، فتكون النسبة تباينية ، إذ المستفاد من أخبار الاحتياط ليس تكليفا نفسيا ظاهريا ، بل هو لزوم التحفظ على الواقع ، غايته وصوله حال الجهل بأخبار الاحتياط ، ولا بد من رفع التعارض بأظهرية حديث الرفع في التوسعة والترخيص من ظهور أخبار الاحتياط في التضييق والمنع.
وأما تقديم حديث الرفع بمناط أخصية موضوعه من موضوع أخبار الوقوف والاحتياط ، فبيانه : أنه ان أريد بالموصول الإلزام المجهول ـ كما عليه المصنف ـ فلا يعم الحديث الشبهة المقرونة ، لكون الإلزام فيها معلوما بناء على ما هو الحق من منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فيختص الحديث بالشبهات البدوية مطلقا.
وان أريد به الفعل ـ كما اختاره بعض بلحاظ وحدة السياق ـ فيختص بالشبهة الموضوعية التي علم حكمها الكلي ولم يعلم عنوان هذا الفعل الخاصّ من أنه شرب الخل أو شرب الخمر مثلا ، وهذا يجري في الشبهة البدوية والمقرونة ، أما البدوية فلوضوح أن الشك في خمرية هذا المائع مستلزم للشك في صدق عنوان «شرب الخمر» عليه ، وهو مرفوع. وأما المقرونة بالنسبة إلى بعض الأطراف ، فلان انطباق المعلوم بالإجمال ـ وهو وجود الخمر ـ على كل واحد من الأطراف مشكوك ، فهو مرفوع.
وأما الشبهة الحكمية فإجراء البراءة فيها يحتاج إلى دليل آخر.
وأما حديث الحل ، فلا شبهة في كونه نصا في الترخيص ، فيقدم على أخبار الاحتياط بلحاظ كون غاية الحل العلم بحرمة ذلك المشتبه ، وهذه الغاية لا تتحقق