في موردها (١) (*) ضرورة أن الاهتمام به (٢) يوجب إيجابهما [إيجابها] لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى.
______________________________________________________
بالجهل به اختص تشريعه بصورة الجهل ، وأما المقتضي لتشريعه فهو مصلحة الحكم الواقعي المجعول للعنوان الأولي. وكذا الحال في وجوب التحفظ ، فانه لا مجال له إلّا في حال الخطاء ومورده ، وأما المقتضي له فهو مصلحة الحكم الواقعي الثابت للعناوين الأولية.
(١) إشارة إلى ظرفية الجهل والنسيان والخطاء لإيجاب الاحتياط والتحفظ ، وضمير «يكون» راجع إلى إيجاب الاحتياط ، وضمير «موردها» إلى العناوين.
(٢) هذا الضمير والمستتر في «يفوت» راجعان إلى الواقع ، وضمير «إيجابهما» بناء على تثنيته راجع إلى الاحتياط والتحفظ ، وبناء على إفراده راجع إلى المذكورات المراد بها أيضا التحفظ والاحتياط.
__________________
(*) وعليه فيكون الشك موردا لإيجاب الاحتياط كمورديته للأمارات ، وهذا خلاف ما هو ظاهر قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لا يعلمون» من موضوعية الجهل بالحكم للرفع لا مورديته له. كما أنه خلاف ما بنوا عليه من الفرق بين الأمارات والأصول بجعل الشك موردا في الأول ، وموضوعا في الثاني ، فيخرج حينئذ قاعدة الاحتياط عن الأمارات والأصول ، لعدم كاشفيتها ولو نوعا حتى تندرج في الأمارات ، وعدم موضوعية الجهل لها حتى تدخل في الأصول العملية التي موضوعها الشك ، إذ المفروض كون الجهل موردا للاحتياط لا موضوعا له ، مع أن المسلم عندهم كون قاعدة الاحتياط من الأصول العملية.
نعم بناء على الفرق بين الأصول والأمارات من ناحية المحمول بأن يراد بالحجية في الأمارات إلغاء الشك وتتميم الكشف تكون قاعدة الاحتياط من الأصول العملية ، إذ ليس حجيتها بمعنى طريقيتها للواقع وكشفها عنه ، لوضوح عدم