عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير (١) مفيد للظن ، بداهة (٢) انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك (٣) ، وليس (٤) إلّا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ،
______________________________________________________
والحاصل : أن نصب الطريق والنهي عنه من واد واحد في أن حكم العقل معلق على عدم تصرف الشارع ، فلا مجال لتقرير الإشكال بالنسبة إلى خصوص النهي عن القياس كما عرفت.
(١) كاليد والسوق ، فانهما أمارتان اعتبرهما الشارع وان لم يفيدا الظن ، فيتوجه الإشكال بخروج القياس هنا أيضا ، ويقال : كيف يأمر الشارع بالعمل بهما حال الانسداد مع حكم العقل باعتبار الظن فقط وقبح العمل بما لا يفيده؟ وحكم العقل غير قابل للتخصيص.
(٢) بيان لوجه اشتراك الإشكال بين الأمر بطريق غير مفيد للظن وبين النهي عن مثل القياس ، وضمير «حكمه» راجع إلى العقل.
(٣) أي : أن يستشكل بالأمر بطريق لا يفيد الظن ، بأن يقول : كيف يأمر الشارع بطريق لا يفيد الظن مع استقلال العقل بعدم كفاية الإطاعة بما دون الظن؟
(٤) أي : وليس عدم الظن بأحد أن يستشكل بالأمر بالطريق إلّا لأجل أن حكم
__________________
دون الشكية والوهمية بعد التنزل عن الاحتياط التام صورة دوران أمر إطاعة الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا بين دائرة المظنونات ودائرتي المشكوكات والموهومات وترجيح الإطاعة الظنية عليهما لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وأما الإطاعة الشكية أو الوهمية زيادة على العمل بمظنونات التكاليف بسبب نصب ما لا يفيد الظن فهي أجنبية عن مورد حكم العقل ، ولا يستقل العقل بقبحه حتى ينافيه النصب المزبور وبالجملة : فالنهي عن العمل بظن مناف لحكم العقل بالإطاعة الظنية ، بخلاف نصب ما لا يفيد الظن ، فانه لا ينافي حكم العقل ، فتأمل جيدا.