على (١) حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد (٢) يخفى على أحد فساده ، لوضوح (٣) أنه مع الفارق ، ضرورة (٤) أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق.
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال (٥) (*) بالنهي
______________________________________________________
الانسداد غير قابل للتخصيص ، لمنافاته لما استقل به العقل.
وقد دفعه المصنف بما حاصله : أن هذا القياس مع الفارق ، لأن حكم العقل في العلم تنجيزي وفي الظن تعليقي بالتقريب المتقدم.
(١) متعلق بـ «وقياس» وضمير «حكمه» راجع إلى العقل ، والمراد بـ «هذا الحال» حال انسداد باب العلم والعلمي ، وضمير «لها» راجع إلى الإطاعة.
(٢) خبر «وقياس» ودفع له ، وضمير «فساده» راجع إلى القياس.
(٣) تعليل لفساد قياس الظن على العلم ، وضمير «أنه» راجع إلى القياس ، يعني : أن قياس الظن حال الانسداد على العلم حال الانفتاح قياس مع الفارق.
(٤) تعليل لكون هذا القياس مع الفارق ، وضمير «حكمه» راجع إلى العقل ، وضمير «فيه» إلى الظن.
(٥) غرضه : أنه لا وجه لتخصيص الإشكال على دليل الانسداد ـ بناء على الحكومة ـ بالنهي عن القياس المفروض افادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الأمر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق ، إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه ، كذلك الأمر ، فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن ، لكنه فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن ، فلو أمر بالعمل بما لا يفيده لم يحكم العقل بقبحه ، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع ، لأن حكمه معلق على عدم النصب والردع.
__________________
(*) لعل وجه التخصيص كما قيل هو : أن مورد استقلال العقل بالإطاعة الظنية